فقال: ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتنى أفسدته الشمس وتذريه الرياح، وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن أزوج؟ قال: الأكفاء قال: يا رسول الله من الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.
ويكره تزويج شارب الخمر وإن كان ذلك ليس بمحظور، روى (1589) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل ان يزوج إذا خطب.
(1590) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
(1591) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.