البنت لم تحل له الام ما رواه:
(1171) 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جرية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
(1172) 8 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له.
الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له ان يطأها؟ قال: لا.
(1173) 9 - الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل يحل له ان ينكحها؟
فكتب عليه السلام: لا يحل له، (1174) 10 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انه إذا أصاب بعد أمها له وطؤها، بل تضمن ان له ان يصيب أمها ونحن نقول إن له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ، ويكون قوله عليه السلام: وليست بمنزلة الحرة، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد، وليس