ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر، ويؤيد هذا الظاهر أيضا.
(1165) 1 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الجحور وغير الجحور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن، فحرموا وابهموا ما ابهم الله.
(1166) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
(1167) 3 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
(1168) 4 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والبنت سواء