ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول: فيها!.
فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة أيضا المفصلة، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، واما الحديث الأول مضطرب الاسناد لان الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به، واما الذي رواه:
(1170) 6 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها، قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمها؟
قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.
فهذا الخبر أيضا لاحق بالخبرين الأولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، مع أنه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: ولم يذكر من هو، ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به.
واما الذي يدل على أن حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من أنه إذا وطئ