تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٤
إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها -.
(1169) 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه السمجية (1) التي أفتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين اخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟
فلما قمت ندمت وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا وأقول انا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني

(١) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما أثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير، احتمل بعض انها من ا لشمخ بمعنى العلو والرفعة لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فيها، أو من الشمخ بالأنف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث أجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسيراني والخزوجي وغيرهم، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث - ١١٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست