(1189) 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لأبيه ولا لابنه، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه.
(1190) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا) (1) حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده (1 119) 27 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام:
رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.
ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
(1192) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد