قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط أولم يشترط.
لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإنها لا ترث فإنه ليس لها ميراث، وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(1143) 68 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟
قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
(1144) 69 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1145) 70 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما،