في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل ان تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو اجلها.
فإنه محمول على أنه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على أختها وان لم تخرج من العدة، وتلك الأخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى.
فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على أختها الا بعد انقضاء عدتها.
(1209) 45 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام وروى الحسين بن سعيد أيضا قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له ان ينكح أختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
(1210) 46 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته ان أحب.
وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الأختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى:
(وان تجمعوا بين الأختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه: