قال محمد بن الحسن: وقد روي كراهية ذلك وان الأفضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الأحوط.
(521) 127 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب قال: نعم نكرهه.
(522) 128 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.
(523) 129 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك قال: فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
(524) 130 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال: لا بأس به.
(525) 131 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان.
(526) 132 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان