قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال: لا بأس به ثم قال: خط على النسيئة (511) 117 - عنه عن صفون وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
(512) 118 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.
(513) 119 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
(514) 120 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح.
(515) 121 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.