(578) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(579) 50 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.
(580) 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
(581) 52 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال.
(582) 53 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله