(502) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.
(503) 109 - عنه عن علي عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
(504) 110 - عنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم.
(505) 111 - عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال: قال لي يونس: كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها؟
أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه السلام إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
(506) 112 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وإنما اخذته على أنه جيد أيجوز لي ان آخذه وأخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ذلك، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني أبدله