في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
(540) 11 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
(541) 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له: يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها انا قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
(542) 13 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.
(543) 14 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة.
(544) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان