قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول موازين اللحم وألقت ونحو ذلك فأخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الأرطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
(549) 20 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع:
قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.
(550) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
(551) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال: يصيد كفا من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا.
(552) 23 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة