وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور، كما نعلم أن هاهنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1132) 57 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
وشروط المتعة ذكر الأجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام، يدل على ذلك ما رواه:
(1133) 58 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.
(1134) 59 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: ان سمى الأجل فهو متعة وان لم يسم الأجل فهو نكاح بات.
(1135) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: