مهر معلوم إلى اجل معلوم.
والأحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان أراد والعدة وغير ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
(1136) 61 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.
(1137) 62 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.
(1138) 63 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: لابد ان تقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على أن لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة وأربعين يوما، وقال بعضهم! حيضة.
وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وإنما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح، يدل على ذلك ما رواه:
(1139) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد