ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح واما الميراث فإنه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى أن يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث، والذي يدل على أنه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه:
(1140) 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.
(1141) 66 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة -؟ فقال:
ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل، قلت: أرأيت ان حملت فقال: هو ولده فان أراد ان يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1141) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام