قدمناه أن يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره.
وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فإنه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.
(1149) 74 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا، يدل على ذلك ما رواه:
(1150) 75 - أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال: فقال له: شهره إن كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.
ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما، يدل على ذلك ما رواه:
(1151) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذلك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟
قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها أتزوجك