واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.
(1125) 50 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟
قال: كف من بر.
(1126) 51 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه، (1127) 52 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ - يعني في المتعة - قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الأيام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
(1128) 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف الشهر فالنصف وإن كان الثلث فالثلث.