يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
(1082) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1083) 8 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه.
وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.
(1084) 9 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن.
(1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج