قال: حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على أن ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به كذلك أعامل اكرتي.
(882) 28 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطى السلطان قال: هذا حرام.
(883) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: انا ادخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال: لا بأس بذلك.
(884) 30 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس قال: وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الأرض البذر مائة جريب أو أقل أو أكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فإن كان الذي زرعه في الأرض لم يشتره بثمن وإنما هو