سنه أو أقل من ذلك أو أكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال: لا بأس.
(875) 21 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشارك العلج فيكون من عندي الأرضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه ان يرد علي ما أخرجت الأرض من البذر ويقسم الباقي؟
قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام.
(876) 22 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا بأس، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة قال:
النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروا على أن لهم النصف مما أخرجت.
(877) 23 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام