يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه وان ادخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى أصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له.
(902) 48 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال: لا بأس.
(903) 49 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال: لا بأس.
(904) 50 - عنه عن جعفر عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد قال:
حلال فليبعه بما شاء.
(905) 51 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.