أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
(878) 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فاعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل.
(879) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سنين وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا يحل.
(880) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن رجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أو لا قال:
فإن كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
(881) 27 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي