قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليرد إليه حقه، وقال: لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف.
(889) 35 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس.
(890) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
(891) 37 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها.
(892) 38 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟
قال لا بأس.
(893) 39 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم ابن ميمون ان إبراهيم المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض