استفضل وزاد قال: لا بأس به إذا تراضيا.
(870) 16 - عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا.
(871) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
(872) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه قال: في الرجل يزارع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا.
(873) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام، (874) 20 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال القبالة ان يأتي الأرض الخربة فيقبلها من أهلها عشرين