إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز.
(833) 19 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به.
(834) 20 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ادفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم استأجره في مال باجر معلوم؟
قال: لا بأس به.
(835) 21 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال: ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.
(836) 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال: يضمن المال والربح بينهما.
(737) 23 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليهما السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي ان يخرج