عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (861) 7 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
(862) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء؟ قال:
الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
(863) 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
(864) 10 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
(865) 11 - أحمد بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض