عليه السلام: اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا.
(477) 83 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
(478) 84 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟
قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.
(479) 85 - أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك واما لأهله قلت: فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم.
(480) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جواهر الا سرب (1) وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب.
(481) 87 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن