رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال: لا بأس بهذا.
(553) 24 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن إبراهيم ابن ميمون ان إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال:
نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال: ليس بذلك بأس، قلت: فان أهل المسجد يقولون: لا لان منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.
(554) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.
(555) 26 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
(556) 27 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.
(557) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيقول أقرضني