قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل المال بيت المال على أن آخذ مل الف ستة؟
قال: حساب الاجر للاجر.
(498) 104 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا إنما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال: لا أحبه.
(499) 105 - عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال: لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
(500) 106 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل ان أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول: اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فأقول يا أبة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها إياه.
(501) 107 - عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: اني أردت ان أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال: ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.