(1918) 126 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان أهل الكتاب هم مماليك للامام، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: ان أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر انهم مماليك للامام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.
(1919) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال: يلحق بمهر نسائها.
(1920) 128 - ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر، ثم إنها بعد لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال: يمسها وهي امرأته.
(1921) 129 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.
181.