(1801) 9 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى أم الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس به.
(1802) 10 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال:
لا بأس بذلك.
(1803) 11 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال: نعم.
(1804) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فاما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح ألا بمهر، قلت: أرأيت قول الله