الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.
(1338) 46 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت جعلني فداك امرأة أرضعت عناقا (1) بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به.
(1339) 47 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب (2) بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي: لا.
(1340) 48 - السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام اتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال:
خد بيدها وقل من يشتري مني أم ولدي.
(1341) 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن إسماعيل الدعشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال: لا.