لرجل واحد الا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
(1386) 17 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال:
نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
(1387) 18 - وما رواه الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(1388) 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء، قال: وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.
(1389) 20 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له