برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس في الخبر الأول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا، وكذلك في الخبر الأخير الذي تضمن ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الأول كان مفصلا كان الاخذ به أولى والعمل به احرى، والذي يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه:
(1368) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
على أنه يحتمل أن يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه، والخبر الذي رواه:
(1369) 6 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.