جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك.
فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله: بيده طلاقها يعني بيعها، فيكون بيعها كالطلاق، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك، يدل على ذلك ما رواه:
(1390) 21 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الأمة بيعها.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله: من رجل آخر، إذا كان ذلك الرجل أيضا عبده، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وإن كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
(1391) 22 - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
(1392) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول:
(عبد مملوكا لا يقدر على شئ) (1) فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند