الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال: هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.
(1383) 14 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السلام قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وان تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما ان شاء، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.
(1384) 15 - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
فليس ينافي الخبر الأول لان قوله عليه السلام: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
يحتمل أن يكون أراد به إذا كانت زوجته أمة لمولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الأول فالأخذ به أولى لان الخبر الأخير كالمجمل الذي يحتاج إلى بيان، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:
(1385) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته