قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه، وذلك كاف في فراقها).
يدل على ذلك ما رواه:
(1379) 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له ان ينزعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.
(1380) 11 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر قال: ليس له ان ينزعها.
فاما الذي يدل على أنه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(1381) 12 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.
(1382) 13 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن