أخي لأبي وأمي قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.
(1329) 37 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا (1330) 38 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت: لا قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها.
(1331) 39 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.
(1332) 40 - وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(1333) 41 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس (2).