(1320) 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل ان أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها؟ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
(1321) 29 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال فقال: لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
(1322) 30 - فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام:
ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال:
فقال لي: وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات الأود شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت بلى قال: فقال لي