يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام.
فهذا الخبر محمول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرم ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.
(1309) 17 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا.
فهذا الخبر أيضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به.
(1310) 18 - فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.
فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، يدل على ذلك ما رواه:
(1311) 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال: سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك