فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة.
قال الشيخ رحمه الله: (والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة).
يدل على ذلك ما رواه:
(1316) 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
(1317) 25 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
(1318) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
(1319) 27 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما أحب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.