(1285) 43 - روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال:
فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له: انه كان صديقا له، قال فقال: وسبحان الله وإن كان فلا بأس، قال: انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال: لا بأس فقال إنه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له ان يتزوج.
(1286) 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته.
(1287) 45 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فيه فلا.
قال الشيخ رحمه الله: (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له ابدا).
(1288) 46 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق