(1296) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: فما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات. قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
(1297) 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
(1298) 6 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
(1299) 7 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
(1300) 8 - وعنه عن أخويه عن أبيهم عن عبد الله بن بكير عن