أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم.
(1301) 9 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمسة عشر رضعة لا تحرم.
فهذه الأخبار كلها وما في معناها محمولة على أنه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات، فاما إذا كانت متوالية فإنها تحرم، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال: لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1302) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال: لا تحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال:
إذا كانت متفرقة فلا.
فدل هذا الخبر أيضا على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم.
(1303) 11 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.
والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه: