فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر، والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهري الاسلام، والذي رواه:
(1266) 24 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.
فليس بمناف لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه:
(1267) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام: وأين أهل ثنوى الله (1) قول الله أصدق من قولك: (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).
(1268) 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.