ابن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
فاما ما روي من الأحاديث مما يتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فإنه يحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الأحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم أسلم هو، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1253) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال: لابل يمسكها وهي امرأته.
ومتى أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فإنه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.
(1254) 12 - روى محمد بن علي بن محبوب عند أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال:
في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.
(1255) 13 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فان