لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز، يدل على ذلك ما رواه:
(1249) 7 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية إنما يحل منهن نكاح البله.
ومنها: أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى إباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:
(1250) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
(1251) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال:
أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
ومنها: أن تكون هذه إباحة في العقد عليهن عقد المتعة لأنا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه:
(1252) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان