عدتها فان أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه:
(1259) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.
قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن.
يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بأدلة ليس هذا موضع شرحها، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1260) 18 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك.
(1261) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله